الواجبات
يتألف مجلس أمناء الجائزة من ثمانية إلى اثني عشر عضوا بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمناء والأمين العام , ومجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجائزة , ويتولى رسم السياسات العامة للجائزة , واعتماد أنظمتها ولوائحها الداخلية وخططها , ويشرف على تنفيذ خطط الجائزة , ويصدر قرارات منح الجائزة بعد عرضها واعتمادها من رئيس مجلس أمناء الجائزة.
- يعين مجلس الأمناء في أول جلسة لدورته الأولى أميناً للسر من أعضاء المجلس , ومن مهامه ترتيب الاجتماعات بالتنسيق والتشاور مع أعضاء المجلس ، وإعداد ملفات ومحاضر الجلسات وتوزيعها ، ومتابعة الأعمال المكتبية والسكرتارية للمجلس ، والتنسيق مع الجهات المعنية والمستفيدة من الجائزة حول الأمور ذات العلاقة.
- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
- يعقد المجلس اجتماعاته مرتين (على الأقل) سنوياً بدعوة من أمين عام الجائزة ويحق له الدعوة لانعقاده بصفة استثنائية إن لزم الأمر ذلك.
- لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على أن يكون بينهما الأمين العام للجائزة أو نائبه.
- في حال تغيب أي عضو عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية – بدون عذر مقبول – يجوز لمجلس الأمناء ترشيح أسماء بديلة لتعيين عضو محل العضو الغائب , ويتم ذلك أيضا في حالة خلو مكان أي عضو بسبب من الأسباب ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
- يعين مجلس الأمناء في أول جلسة لدورته نائباً لأمين عام الجائزة يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
- يقوم أمين السر بتسليم الأعضاء جدول الأعمال قبل انعقاد المجلس بوقت كاف ، ويجوز للأمين العام للجائزة ويحق لكل عضو أن يقترح عرض أمر من الأمور كتابةً ، وأن يعرض ما يراه على المجلس.
- يتولى أمين السر خلال الأسبوعين اللاحقين لكل اجتماع للمجلس إخطار أعضاء المجلس بقرارات وتوصيات المجلس ومحضر الاجتماع ، ويعتمد المجلس محضر الاجتماع في جلسة الاجتماع التالية ، بعد إدخال التعديلات إن وجدت من قبل الأعضاء.
- تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية عند الحاجة للتصويت ، وإذا تساوت الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه الرئيس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ويجوز لمن صوَّت بالرفض طلب تدوين تحفُّظه وتوثيق رأيه في محضر الاجتماع.
- يجوز للمجلس أن يشكّل من بين أعضائه أو من خارجه لجاناً خاصة عند الحاجة لبحث الموضوعات المعروضة عليه أو الموضوعات التي يراها.
- يشكل مجلس الأمناء في أول جلسة لدورته مكتب تنفيذي برئاسة أحد أعضاء المجلس ، يساعده مشرف إداري وسكرتارية ، ويقدّم المكتب تقريراً دورياً إلى المجلس ، ويجوز للمجلس تكليف المكتب بمهام إدارية وتنفيذية إضافية.
- يشكل المجلس لجان تحكيم فنية في مجالات الجائزة ، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل؛ يتم اختيارهم من أهل الاختصاص والخبرة المعروفين ، ويقدّم كل عضو من الأعضاء تقريراً سرياً إلى رئيس لجنة التنسيق والاختيار لدراسته مع أعضاء اللجنة ، ومن ثم يقوم برفع التوصيات والترشيح إلى المجلس.
- يعتمد مجلس الأمناء الأسماء المرشحة للجائزة ويتخذ القرارات بمنح الجوائز عن طريق التصويت ، ويجوز للمجلس بناءً على توصية اللجنة حجب الجائزة في مجال أو أكثر عندما لا يرشح لها أحد أو عندما لا ترقى الأعمال المرشحة إلى مستوى الجائزة.
- يشكل المجلس في أول جلسة لدورته لجنة خاصة للإشراف على أموال الجائزة واستثماراتها برئاسة أحد أعضائه وعضوين من أهل الاختصاص من خارج المجلس إذا رأى ذلك ، وتقدم اللجنة تقريراً دورياً مفصلا للمجلس لاعتماده , والتدقيق في حسابات الجائزة وتقديم التقرير المالي السنوي للمجلس لاعتماده.
- يعتمد المجلس الموضوعات المطروحة للتنافس في مجالات الجائزة المطروحة في حينه ، ويجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من خارج المجلس.
- قيمة الجائزة المادية الواحدة في كل مجال حسب الإمكانية المادية المتوفرة أو حسبما اعتُمد في النظام الأساسي ، ويجوز للمجلس تعديل قيمة ومجالات الجوائز بما يتفق وإستراتيجية تطوير الجائزة وأهدافها.