اللوائح والسياسات المنظمة للجائزة (مواد النظام)
هي مواد النظام التي تضع الإطار التنظيمي الإداري والمالي والعلمي للجائزة ومهامها وآليات عمل لجانها.
نصوص مواد النظام
مواد النظام : هي مجموعة من التعليمات والمعايير والمتطلبات الإدارية والإجرائية لضمان توحيد وتنفيذ الجهود اللازمة لتحقيق الهدف العام الذي من أجلهِ أُنشئت الجائزة , لمنع الالتباس والتعارض خلال فترات التطبيق للنظام. عند الحاجة لتغيير بعض مواد النظام فيكون ذلك برفع ورقة عمل خاصة لدعوة مجلس الجائزة لمناقشة التغيير أو التعديل ، وبموافقة الأغلبية بعد الرجوع للمصادر المادية والبشرية ، وتطبيق العقل والمنطق ودعم ذلك بالحجج والبراهين ، مع الأخذ بالحسبان الهدف العام وخدمة العلم والعلماء. ومواد نظام الجائزة هي كالتالي :
المادة (1) الموارد.
تتشكل موارد الجائزة من تبرع يقدمه رئيس مجلس الجائزة ، ومن رسوم الرعاية وتبرعات المهتمين والداعمين. يلتزم مجلس الأمناء والأمين العام بالعمل على أن تكون إيرادات الجائزة وصرفها موافقة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ، وفي حدود متطلبات الجائزة. لا يجوز التصرف في شيء من إيرادات الجائزة أو استعماله ولو على سبيل التأقيت في أي مجال لا يقع ضمن متطلباتها أو معطياتها.
المادة (2) الحسابات.
يكون للجائزة حساباً خاصاً في أحد البنوك المعتمدة ، تودع فيه إيرادات الجائزة ، وينفق منه على تسيير شؤونها. يجب أن يتم ضبط الحسابات ومراقبتها ، وتنظيم الدفاتر المحاسبية وإعداد تقاريرها وخططها المالية وغيرها من المهام المحاسبية من قبل محاسب متطوع. إن تعذر ذلك فيتم إدارة شؤون الجائزة المالية والمحاسبية بواسطة الكوادر المالية في الجائزة وبموجب الإجراءات المالية المعتمدة فيها والتي لا تتعارض أو تؤثر في استقلال قرارات الجائزة وشؤونها المالية.
المادة (3) الإعلام.
الغاية منه ضمان تحقيق رسالة الجائزة وأهدافها وما يخص التوعية منها ، وعلى مجلس الأمناء أن يولي الشؤون الإعلامية حقها من الاهتمام والعناية ، وأن يعتمد خطة إعلامية شاملة ومفصلة للجائزة ، ويحق لمجلس الأمناء اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير ؛ مثل تشكيل لجنة إعلامية أو التعاقد مع الجهات الإعلامية المختصة.
المادة (4) الترشيح والتقييم.
يضع مجلس الأمناء بالتنسيق مع لجنة التنظيم والتحكيم تعليمات الترشيح والتقييم لكل دورة وفقاً للمستجدات والمتغيرات ، بحيث تغطي (بشكل أساسي) شروط الترشيح (إجراءاته ومواعيده) ، مجالات المنح ، ومعايير التقييم والتحكيم (الإجراءات والنماذج). على أن يتم نشر ما يلزم من تلك التعليمات قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الموعد النهائي المحدد لاستلام الترشيح.
المادة (5) الترشيح للجائزة.
يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للترشيح لنيل الجائزة في فرع أو أكثر من فروعها الموضوعية. ولا يجوز حرمان أي شخص أو رفض ترشيحه إلا بقرار مسبَّب صادر من لجنة التقييم والتحكيم ومُعتمد من قبل مجلس الأمناء.
المادة (6) الذين لا يحق لهم الترشيح.
يمنع على أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجان التابعة له وعلى الأمين العام وغيرهم من العاملين على الجائزة الترشيح لأي فرع من فروع الجائزة.
المادة (7) إصدار اللوائح والتعليمات.
يصدر مجلس الأمناء اللوائح والتعليمات التي يرى أهميتها من أجل تنفيذ هذا النظام.
المادة (8) توجيه.
من أجل الأمانة والمصداقية والتجرد فإنه (عند تطبيق معايير ومقاييس اختيار الفائزين) يجب تلافي الجوانب العاطفية أو صلة القرابة والواسطة والمجاملات.
المادة (9) التعيين والإعفاء.
لرئيس مجلس الجائزة الحق في تعيين أو إعفاء من يراه مناسباً من أمناء الجائزة لتحقيق الهدف المنشود للجائزة.
لرئيس الجائزة تعيين أو إعفاء من يراه مناسباً من الأعضاء في المكان المناسب الذي يليق به ؛ للحفاظ على الهدف العام للجائزة.
المادة (10) مسمى الجائزة ؛ لرئيس مجلس الجائزة الحق في الحفاظ على مسمى الجائزة كما هو.
المادة (11) عدد الأعضاء.
يتألف مجلس أمناء الجائزة من ثمانية إلى اثني عشر عضواً ، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمناء والأمين العام , ومجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجائزة , ويتولى رسم السياسات العامة للجائزة , واعتماد أنظمتها ولوائحها الداخلية وخططها , ويشرف على تنفيذ خطط الجائزة , ويصدر قرارات منح الجائزة بعد عرضها واعتمادها من رئيس مجلس أمناء الجائزة.
المادة (12) مؤهلات الأعضاء.
يجب ألَّا يقل مؤهل أعضاء مجلس الجائزة عن الشهادة الجامعية مع حسن السيرة والسلوك ، وسيرة ذاتية حافلة بالعطاء (تُقدَّم وتحفظ لدى مجلس الجائزة).
المادة (13) أعضاء الشرف.
تقدّم مؤسسة الجائزة العضوية الشرفية لمن تنطبق عليهم شروط الانتساب لها من المثقفين وكبار المسئولين ممن يتمتعون بنصيب وافر من العلم والثقافة والسمعة الحسنة ، ولهم مساهماتهم وإبداعاتهم العلمية والاجتماعية. كذلك يحق لأفراد المجتمع حضور الاجتماعات والاحتفالات الخاصة بالجائزة ، وإبداء الآراء ووجهات النظر (دونما فرضها أو المطالبة بتطبيقها) ، ولا تلتزم مؤسسة الجائزة بأي أعباء تنظيمية أو مادية أو اجتماعية تجاه أعضاء الشرف.
المادة (14) فترة الترشيح.
يحدد مجلس الأمناء فترة استقبال الترشيح لنيل الجائزة ، على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه (يقوم بتحديده المجلس بالتشاور) ، ويؤخذ بعين الاعتبار الوقت والمكان المناسبين لحفل التكريم.
المادة (15) الاستبعاد من الترشيح.
لمجلس الأمناء رفض أو قبول أي ترشيح حسب الشروط المعلنة والمعتمدة من قبل أمانة الجائزة وليس عليه تبرير ذلك.
المادة (16).تحكيم الجائزة.
اختيار لجنة التحكيم هو مهمة أمانة الجائزة ، ويتم بطريقة سرية خاضعة لمعايير علمية ذات اعتبارات محددة مبنية على الصدق والأمانة والتجرد (أي لا يشوبها المجاملة أو العاطفة أو القرابة أو الواسطة والمجاملات مهما كانت الظروف (واضعين نصب أعينهم مخافة الله وتقواه لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله الجائزة).
المادة (17) التكريم.
يتم تخصيص حفل تكريم للفائزين بحضور نخبة خاصة ، ويتم تقديم شهادة تحمل اسم الجائزة وشعارها واسم ضيف الشرف مع ثلاثة أسماء في الشهادة وهم رائد التعليم أو الداعمين و أمين عام الجائزة ورئيس مجلس الأمناء.
المادة (18).
يُشترط لقبول المتقدم للجائزة استكمال شروط الجائزة ولن يُنظر في غير ذلك.
المادة (19) برنامج التتويج.
يتم تقديم الفائزين إلى منصة الاحتفال بطريقة (معدَّة مسبقاً) ؛ بحيث يتم التمرن عليها لمنع اللبس والمواقف غير المرغوب فيها (المحرجة). ويتم تقديم الأسماء بناءً على الأكثر تفوقاً وإبداعاً (وهو من سيقوم بتقديم كلمة الفائزين وتقديم المشروع الذي استطاع من خلاله أن يبدع) أو أي مشروع آخر – يكون إما اختراع علمي أو انجاز أدبي أو غيره يتم عرضه لضيف الشرف والحاضرين.
المادة (20) التطوير والتواصل مع الجهات الأخرى
سوف تقوم الجائزة بالاتصال بالجهات المماثلة لتبادل الأفكار والمقترحات من اجل التطور والإبداع في التكريم وخدمة العلم والعلماء مع الاتصال بالجهات الرسمية المتخصصة في الإبداع لتقديم المبدعين من خلال خطة يقرها مجلس الأمناء.
المادة (21). مهام وواجبات أعضاء مجلس الأمناء.
يتم تحديد مهام وواجبات أعضاء مجلس الأمناء من قبل أمين عام الجائزة ونائبه بالتشاور مع رئيس مجلس الجائزة وعرضها على أعضاء المجلس لمناقشتها.
المادة (22) المميزات.
تتكون الجوائز من مجموعة حوافز إما أن تعطى جميعاً أو متفرقة حسب الإمكانات المتاحة والمتوفرة ، وهي ما يلي :
منحة معنوية (شهادة من مؤسسة الجائزة ، وتحمل اسمها. تكون ذات طابع خاص يراعى فيه التميز والأسلوب الإنشائي المميز.
تحتوي الشهادة على توقيع من قبل ضيف شرف مميز ذو ثقل اجتماعي ؛ ليكون له اثر ايجابي على الفائز ورائد تعليم مميز وداعم وأمين عام الجائزة ورئيس مجلس الجائزة.
منحة عينية (درع الجائزة , ساعة يد مميزة , كمبيوتر محمول , كتب قيمة , أو أي أشياء أخرى مماثلة وذات مردود ايجابي على الفائز).
منحة مادية ( مبلغ مالي يتم تحديده في حينه ، ويسلم للفائز بيده).
المادة (23) صلاحيات أمين عام الجائزة.
يتولى تسيير وتدبير موارد الجائزة المتوفرة وتحت إشراف رئيس مجلس أمناء الجائزة ، ويتم ذلك وفقاً للقرارات والإجراءات المناسبة المعتمدة في النظام الأساسي للجائزة.
المادة (24) الالتزام بتسيير كل الشؤون الخاصة بمنح الجائزة طبقاً للأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بِها التي أقرَّتها أمانة الجائزة.
المادة (25) المنح والاستحقاق.
تمنح جائزة مؤسسة آل نصاح للتفوق العلمي والثقافي كل سنتين لمن تنطبق عليهم شروط منح الجائزة.
المادة (26) الحجب.
يحق لمجلس الجائزة حجب أي جائزة أو إحداهما في حالة عدم مطابقتها وموافقتها للشروط المقرة من قبل أمانة الجائزة.
المادة (27) يمكن منح الجائزة لأكثر من فائز في مجال واحد (على ألَّا يتجاوز عددهم اثنان).
المادة (28) محددات التعاون بين الأعضاء.
على أعضاء مجلس الأمناء مشكورين انتهاج العمل الجماعي(أي كفريق واحد) بروح يسودها الأخوة والتفاهم والالتزام بأدب الحوار ، والامتثال للقرارات الصادرة في النظام الأساسي للجائزة ، وتجنب الاختلاف والتعالي عن سفاسف الأمور ، والسعي للرقي بمستوى الجائزة ونبذ الأنا – واضعين أمام أعينهم الهدف الذي أنشئت من أجله الجائزة.
المادة (29) لا يقبل الترشيح للجائزة لأحد منسوبي الجائزة.
المادة (30)
شرط العمل على مراجعة الأحكام من اجل التصنيف
لا تمنح الجائزة لأي فائز حصل على الجائزة أكثر من مرة إلا إذا مضى على فوزه ثلاث دورات.
المادة (31) عضوية المجلس
عضوية المجلس دائمة ويفقد عضوية إذا رغب بنفسه أو في حالة الموت أو العجز الصحي أو لكبر السن أ بجناية مخلة بالشرف أو بأمن البلد أو بالاستقالة أو الغياب المتكرر بدون عذر ثلاثة اجتماعات.
المادة (32) استبدال الأعضاء
يتولى مجلس الأمناء تعيين من يراه مناسباً محل العضو الذي فقد عضويته لأحد الأسباب آنفة الذكر في المادة(31) شريطة أن يحظى بتزكية ثلث أعضاء المجلس ويتخذ قرار تعيينه بموافقة أغلبية الأعضاء ورئيس مجلس الجائزة.
المادة (33)
يتم انتخاب الأمين العام ونائبه من بين أعضاء مجلس الأمناء بطريقة الاقتراع السري كل ثلاث الى أربع سنوات.
المادة (34) جلسات المجلس
يتولى الرئيس عبء إدارة اجتماعات المجلس وينوب عنه (في حالة غيابه) الأمين العام او نائبه. وفي حالة غياب كلاهما يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه لمناقشة مهام وواجبات الجائزة والإشراف على سير العمل فيها.
المادة (35)
يجتمع الأعضاء مرَّ ه كل ستة أشهر على الأقل أو حسب ما تقتضيه الظروف والمواقف ويُلغى الاجتماع إذا لم يكتمل النصاب (ثلثي الأعضاء).
المادة (36)
يتخذ المجلس قراراته (لتنفيذ أهداف وسياسات الجائزة) بأغلبية الحضور من أعضائه وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (37)
يجوز تعيين أعضاء جدد من خارج المنطقة على أن يكونوا من الشخصيات العلمية والثقافية المميزة حسنة السمعة وذوي الخبرة والتجربة الكافية للعمل بالجائزة.
المادة (38)
يتولى الأمين العام موارد الجائزة تحت سلطة رئيس الجائزة ، ويحدده قرار من قبل المؤسس بطرق تسيير هذه الموارد وفقاً للنصوص المعمول بها والسياسات العامة الصادرة بهذا الشأن.
المادة (39)
تنشأ جائزة أو عدة جوائز لمجالات أخرى علمية وثقافية مستقبلية حسب الإمكانات والموارد المتوفرة بشرط عدم خروجها عن الهدف الذي أنشئت من أجله الجائزة.
المادة (40)
يمكن للجائزة القيام بتبني مبادرات لتشجيع العلم والعلماء من أشخاص أو جهات رسمية بعد التأكد من ماهية وتوجهات الأشخاص والجهات من ناحية التزكية الأمنية والولاء للوطن.
المادة (41)
تُحجب الجائزة في حالة عدم موافقة ومطابقة شروطها على المتقدمين ، ولا يقبل أي عمل مخالف للشروط المطلوبة والمعتمدة من قبل الجائزة. وليس لصاحبها الحق في المطالبة بذلك.